أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الخروج من المعتكف إلى البيت لقضاء الحاجة والأكل
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الخروج من المعتكف إلى البيت لقضاء الحاجة والأكل
معلومات عن الفتوى: حكم الخروج من المعتكف إلى البيت لقضاء الحاجة والأكل
رقم الفتوى :
7103
عنوان الفتوى :
حكم الخروج من المعتكف إلى البيت لقضاء الحاجة والأكل
القسم التابعة له
:
الاعتكاف
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
إذا نوى أحدنا الاعتكاف في المسجد حيث كان بيته ملاصقًا للمسجد فهل يجوز له أن يدخل في بيته في أوقات تناول الطعام وقضاء الحاجة أيضًا، أو أن قضاء الحاجة محظور عليه فترة اعتكافه وعليه أن يقضي حاجته في حمامات المسجد إذا كان هناك؟ وهل الاعتكاف جائز في غير العشر الأواخر من رمضان؟
نص الجواب
الحمد لله
الاعتكاف سنة مؤكدة وهو لزوم مسجد تؤدى فيه صلاة الجماعة لطاعة الله سبحانه وتعالى والتفرغ للعبادة، وهو مشروع في رمضان وغير رمضان، ولكن في رمضان وفي العشر الأواخر أفضل اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم [انظر "صحيح الإمام البخاري" (2/255) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه.]، وأما قضية خروج المعتكف من معتكفه فإنما يجوز هذا للحاجة كأن يحضر الطعام إذا كان ليس عنده من يحضر له الطعام، أو الخروج لقضاء حاجته في البيت أو غيره فخروج المعتكف لأجل الحاجة لا بأس به بقدرها، أما أن يخرج ليأكل الطعام في البيت فهذا لا يجوز، وإنما يخرج وليحضر الطعام له في مكانه إذا لم يكن عنده من يحضره له.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: